تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

275

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما ( 1 ) . دلَّت الأوّلى على أنّه لا يحتاج إلى مقايسة الشمس ، بل الحكم أوسع من هذا وهو أنّه إذا زالت فقد دخل وقت الظهر ووقت إتيان النافلة ، والثانية على أنّ الزوال وقت الظهر وبعد إتيان الظهر يدخل وقت العصر ولا تحتاج إلى أن تصبر حتّى يصير ظلّ الشاخص مثله أو ذراعا وكيف كان فحيث كان دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال يقينا ، وعليه الأخبار المتواترة إجمالا فلا بدّ من حمل ما يخالفها على ذكر أو على وقت الفضيلة . وهل تكون الأخبار الواردة في القدم أو القدمين أو الذراع أو الذراعين أو القامة أو ثلثي القامة ( 2 ) في مقام بيان تحديد النافلة من غير نظر إلى بيان فضيلة الظهر ، أم تدل على أن أوّل وقت الفضيلة هو بعد القدمين أو القدم مثلا ؟ وعلى الثاني فهل يختصّ هذه الفضيلة بما إذا شرع النافلة للمصلَّي ، فلو لم يشرع له النافلة يكون أوّل وقت الفضيلة أوّل الزوال أم لا ؟ ( وبعبارة أخرى ) هل تدل أخبار القدمين على أنّ وقت فضيلة الظهر مطلقا هو ما إذا صار ظلّ كلّ شيء سبعي الشاخص مثلا بمعنى أنّ لدخول هذا الوقت بما هو دخل في تحقّق الفضيلة ، فكما أنّه إذا صلَّى بعد هذا الوقت فات وقت الفضيلة فكذا لو صلَّى قبله أم هي في مقام بيان كيفيّة درك الفضيلتين بمعنى أنّ وقت فضيلة الظهر من أوّل الوقت إلى وقت صيرورة الظلّ مثل الشاخص فمن أراد أن يدرك فضيلة

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 98 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 102 إلى 110 .